الحر العاملي
325
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
8 - يرث الواحد من أولاد الأمّ السدس ذكرا كان أو أنثى والاثنان فصاعدا الثلث ، فإن انفرد أو انفردوا ورثوا الباقي ، وإن جامعهم جدّ فله الباقي لما مرّ . [ 36 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك أخاه لامّه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ، قيل : فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للأمّ السدس ويعطى الجدّ الباقي ، قيل : فإن كان الأخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء . [ 37 ] وسئل عليه السلام عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ ، قال : نصيبهم الثلث مع الجدّ . [ 38 ] وسئل عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأمّ وجدّا ، قال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الأمّ الثلث ، فهم شركاء سواء . [ 39 ] وسئل الباقر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجدّ سهمان . 9 - من انفرد من الأجداد ولو جدّة ورث المال ، وإن اجتمعوا اشتركوا ، ويمنع الأقرب إلا بعد ، ولأجداد الأمّ ولو واحدا الثلث مع الأجداد للأب لما مرّ . [ 40 ] وروي : أنّ عليّا عليه السلام أعطى الجدّة ( 1 ) المال كلَّه . [ 41 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا لم يترك الميّت إلَّا جدّه أبا أبيه وجدّته أمّ أمّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي .
--> [ 36 ] الوسائل 17 : 495 / 1 . [ 37 ] الوسائل 17 : 496 / 3 . [ 38 ] الوسائل 17 : 496 / 4 . [ 39 ] الوسائل 17 : 500 / 1 . [ 40 ] الوسائل 17 : 497 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل والتهذيب ، وفي الأصل : الجدّ . [ 41 ] الوسائل 17 : 498 / 2 .